ما الفرق بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة!
يتمتع الأفراد عموماً بحماية الدول التي يحملون جنسيتها أو التي يقيمون فيها وإن غادروها وأقاموا في دول أخرى، وقد يتمتعون بحماية دولية عندما تنتفي عنهم الحماية الوطنية لأسباب معينة، وتنطبق عليهم شروط التمتع بالحماية الدولية المنصوص عنها في اتفاقية جنيف لعام 1951، وتفعل هذه الحماية من خلال القوانين الوطنية لدول اللجوء أي بموجب القوانين المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية" قوانين الهجرة واللجوء" التي من المفترض أن لا تخالف أحكامها المتعلقة باللجوء، الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحق اللجوء والتي صادقت عليها هذه الدول.
و بالنسبة لدور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فهو " يقتصر على الإشراف على تطبيق والتزام الدول بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها والتعاون في سبيل تحقيق الموائمة بين قوانين هذه الدول وأحكام الاتفاقية خلال تطبيق الحماية الدولية على طالبي اللجوء أو اللاجئين لهذه الدول أو اعادة توطينهم في دولة أخرى".
ولابد من التمييز ابتداءاً بين " الحماية الدولية المؤقتة" وبين "الحماية المؤقتة".
فالحماية الدولية المؤقتة تطبقها جميع الدول التي تعترف بحق اللجوء، حيث تعطي حماية مؤقتة للمهاجر غير شرعي اثناء دراسة طلبه بالحماية الدولية والبت فيه، وخلال هذه المرحلة يتمتع طالب اللجوء بماهو أكثر من مجرد " الحد الادنى لمعاملة الأجانب"، أو بمركز قانوني قريب من مركز اللاجئ من حيث الحقوق التي يتمتع بها خلال مرحله دراسة طلبه بالحماية.
بخلاف الحماية المؤقتة التي تعدُ حالة استثنائية تطبقها دولة ما أو عدة دول، وهي تقوم على تطبيق الحماية المؤقتة، كبرنامج أو كمركز قانوني قائم بذاته، وبشكل منفصل عن الحماية الدولية أو القواعد الناظمة لدخول وإقامة وخروج الأجانب، في قوانين دول اللجوء.
يمكن تعريف الحماية المؤقتة إذن: بأنها "مؤسسة قانونية تلجأ إليها الدول لتنظيم وضع تعده استثنائي ومؤقت يختص بمنح الحماية لفئة محددة من الأجانب، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالأجانب والحماية الدولية في قوانينها المحلية أو المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها الدولة المعنية.
ما هي أسباب لجوء الدول إلى تطبيق الحماية المؤقتة؟!
تتعدد أسباب لجوء الدول إلى تطبيق برامج الحماية المؤقتة ومن هذه الأسباب، عدم انطباق أحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 للاجئين أو الاتفاقيات الاقليمية المتعلقة بمنح حق اللجوء، أو أحكام اللجوء في قوانين الدول المعنية على فئات محتاجة للحماية، كبرنامج الحماية المؤقتة الأسترالي بخصوص ضحايا العنف الأسري من النساء في العام 1999،أو حالة النزاع المسلح الدولي وغير الدولي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر حدود هذه الدول، كبرنامج الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا للعام 2011، عدم قدرة أو امكانية عودة فئة معينة من الأجانب المقيمين، إلى دول جنسيتهم أو دول الإقامة السابقة لظرف طارئ يتعلق بنزاع مسلح. كبرنامج الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة لعام 2012.
تصدر برامج الحماية المؤقتة بموجب قرار من السلطة التنفيذية سواء أصادقت عليه السلطة التشريعية في الدول المعنية أم لم تصادق، تبعاً للآليات القانونية في هذه الدول، وغالباً مايحتوي القرار على لائحة تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالحماية المؤقتة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بفترة تطبيق الحماية والمشمولين بها والاجراءات الواجب اتباعها عند تجديد هذه البرامج أو وقف تنفيذها أو إلغاءها بشكل نهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا من أكثر الدول تطبيقاً لبرامج الحماية المؤقتة تجاه فئات محددة من الأجانب.
لعل الفارق الجوهري بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة يكمن في أن الاساس القانوني للحماية الدولية هو حق اللجوء, وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية. بخلاف الأساس القانوني للحماية المؤقتة الذي لايتعدى كونه قرار أو قانون مؤقت سُنَّ ليحكم حالة طارئة أو استثنائية تتعلق بفئات محددة من الأجانب. وتبعا لهذه الاختلاف الجوهري يمكن تحديد أهم نقاط التباين بين الحماية الدولية والحماية المؤقتة. وهي:
تستند الحماية الدولية على قواعد القانون الدولي المنصوص عنها في الاتفاقيات المتعلقة باللجوء سواء على صعيد الدولي أو الاقليمي وعلى قواعد القانون الداخلي المنصوص عنها في قوانين تشريعية صادرة عن السلطة التشريعية، لا تعدل إلا بقوانين تشريعية مماثلة، وتستند أساساً على الاعتراف بحق اللجوء بموجب القواعد الدستورية أو العرفية في الدول المعنية. بينما تستند برامج الحماية المؤقتة على قرار من السلطة التنفيذية وتلغى بذات الطريقة أي بموجب قرار من السلطة التنفيذية.
تمنح الحماية الدولية للمتمتعين بها طائفة واسعة من الحقوق الثابتة الغير قابلة للمساس ومن أهمها مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالسلامة الجسدية وبالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرها أي بمركز قريب من مركز المواطن مع الاستثناءات المتعلقة بالأمور السيادية كحق الانتخاب والترشح أو تقلد المناصب والوظائف العامة على سبيل المثال. كما تمنح الحماية الدولية تسهيلات للمتمتع بها فيما يتعلق بتعديل الإقامة أو التجنس تبعاً للحقوق المكتسبة الثابتة بموجب الحماية الدولية الممنوحة.
بينما تمنح برامج الحماية المؤقتة للمشمولين بها مزايا أو تسهيلات للحصول على الخدمات بصورة مؤقتة ضمن مدة تطبيق البرنامج أي لا حقوق ثابتة ولا حقوق مكتسبة من حيث المبدأ، وبالتالي لاتعطي المشمول بالحماية المؤقتة من حيث المبدأ أي تسهيلات في مايتعلق بتعديل الإقامة أو التجنس أو حتى بمجرد التقدم على الحماية الدولية خلال فترة تطبيق برنامج الحماية المؤقتة.
الحماية الدولية تمنح بشكل فردي لطالب اللجوء بعد دراسة ملفه والبت فيه، ولاينتهي تطبيقها، وإنما تنتهي الحماية الدولية عن الشخص المعني بشكل فردي حال انتهاء الأسباب الموجبة لمنحها أساساً.
بينما تمنح الحماية المؤقتة بشكل فردي أو جماعي طالما أنه قد تمَّ التثبت من أن الأجنبي المعني مشمول في برنامج الحماية المؤقتة، حيث تنتهي بشكل فردي في حال مخالفة أحد الأفراد المشمولين للالتزامات المتوجبة عليه خلال فترة تطبيقها، وبشكل جماعي لكل المشمولين بها حال صدور قرار من السلطة المختصة بأنهاء تطبيق برنامج الحماية المؤقتة بشكل مؤقت أو نهائي.
اللائحة التنظيمية لتطبيق الحماية المؤقتة في تركيا
جاءت اللائحة التنظيمية للحماية المؤقتة بموجب قرار مجلس الوزراء التركي رقم 6883 بتاريخ 13/10/2014 ، ودخلت حيز النفاذ بنشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2014 .
وجاءت هذه اللائحة استناداً للمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي الجديد لعام 2013 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 11/4/2014. وتألفت اللائحة من 63 مادة في إحدى عشرة باب. بالإضافة إلى مادة مؤقتة تتعلق بشمول كل القادمين من سوريا من تاريخ 28/4/2011، بسبب الأحداث الجارية هنالك بتطبيق الحماية المؤقتة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، كما تحل وثيقة الهوية الممنوحة قبل دخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ " أي البطاقة التي حصل عليها السوريون من مديريات الأمن العام (أمنيات) التي تبدأ بالرقم 98"، محل وثيقة الحماية المؤقتة، ويمكن أن يمنح أصحاب هذه الوثيقة رقم بطاقة أجنبية بموجب القانون رقم 5490. إلى أن يتم تنظيم وثيقة هوية حماية مؤقتة بحسب المادة 22 من اللائحة.
تحدث الباب الأول من اللائحة عن الغاية والنطاق والأساس والتعاريف المتعلقة بالمصطلحات الواردة في نص اللائحة. ومن أبرز ماجاء فيه:
إن غاية ونطاق اللائحة هو تنظيم التعاون بين المؤسسات الرسمية التركية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالحماية المؤقتة للأجانب الذين غادروا دولهم ولا يستطيعون العودة إليها وقد قدموا أو عبروا حدود تركيا بشكل فردي أو جماعي طلباً للحماية المؤقتة، وجميع الاجراءات المتعلقة بدخول وتواجد وخروج هؤلاء الأجانب من تركيا. أما أساس اللائحة فيكمن بالمادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية.(المواد 1-2-3 من اللائحة).
وتناول الباب الثاني المبادئ العامة للحماية المؤقتة، ومن أبرز ماجاء فيه :
عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالدخول والإقامة في تركيا المنصوص عنها في المواد 5-6-7من قانون الاجانب والحماية الدولية بشكل يمنع الأجانب من التقدم بطلب الحماية المؤقتة. وعدم فرض غرامات أو عقوبات إدارية لمجرد الدخول أو التواجد غير الشرعي للمشمولين بالحماية المؤقتة "بشرط أن يراجعوا السلطات المختصة من تلقاء أنفسهم خلال مدة معقولة و يتقدموا بأعذار تكون منطقية لدخولهم أو إقامتهم بشكل غير شرعي". (المادة 4-5 من اللائحة).
لابد من التنويه بأن السوريين الذين خالفوا أحكام قانون الأجانب والحماية الدولية المتعلقة بالدخول والإقامة بعد تاريخ الأعلان عن الحماية المؤقتة في 28/4/2011 ، ولم يقوموا بمراجعة السلطات المختصة للاستحصال على وثيقة هوية تعريف أجنبي والتي تحولت إلى وثيقة هوية حماية مؤقتة، ستفرض عليهم عقوبات إدارية،(غرامات مالية) عند خروجهم من تركيا سواء إلى سوريا أو الى بلد ثالث، بعد سريان أحكام لائحة الحماية المؤقتة.
كما تضمن الباب الثاني الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" بنصه على: "عدم جوازية إعادة أحد من الأشخاص الذين تشملهم اللائحة إلى مكان قد يتعرضون فيه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة المهينة أو غير الإنسانية، او المكان الذي تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة او بسبب الرأي السياسي". (المادة6 من اللائحة).
يتطرق الباب الثالث لنطاق تطبيق الحماية المؤقتة، ومن أبرز ماجاء فيه :
تحديد الفئات المشمولة بالحماية المؤقتة وهم " الأجانب الذين غادروا بلادهم ولايستطيعون العودة إليها وقد قدموا أو عبروا تركيا بشكل جماعي أو فردي ولم تخضع طلبلتهم الفردية للحماية الدولية بعد للتقييم، وعدم منح الحماية المؤقتة للقادمين قبل الأعلان عنها أي قبل تاريخ 28/4/2011، وعدم جواز اعتبار المحميين مؤقتاً حاصلين على أي مركز من مراكز الحماية الدولية". (المادة 7 من اللائحة).
بالنسبة للمستبعدين من تطبيق الحماية المؤقتة، فهم الأجانب الذين ارتكبوا أو يُشكُ بارتكابهم أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى فقرة (و) من اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، أو لجرائم وحشية أو جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو جرائم معاقب عليها بالحبس في حال ارتكبت في تركيا بما في ذلك الذن غادروا دولهم لتفادي العقوبة الواجبة على جرائمهم، أو أياً من الجرائم المنصوص عنها في القسم السابع من القانون الجزائي التركي، أو التي قد تهدد الأمن العام والنظام العام في تركيا، وكذلك المتورطين في نشاطات مسلحة في دولهم ولم ينهوا نشاطاتهم المسلحة بعد، بالإضافة إلى الذين قاموا بأعمال ارهابية أو بتخطيط أو التحريض أو التورط بها. (المادة 8 من اللائحة).
وتضمن الباب الرابع الأحكام المتعلقة بتطبيق لائحة الحماية المؤقتة وانهاؤها ومن أبرز ماجاء فيه:
أن قرار تطبيق الحماية المؤقتة وانهاؤه يتخذ من قبل مجلس الوزراء التركي بناء على اقتراح من وزارة الداخلية، وأن الاجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق الحماية المؤقتة تتخذ من قبل مجلس سياسات الهجرة المنصوص عنه في المادة 105 من قانون الأجانب والحماية الدولية، وتنفذ من المؤسسات والمديريات العامة المختصة. (المادة 9- 10 من اللائحة).
ينتهي تطبيق الحماية المؤقتة بشكل فردي عن المشمول بالحماية المؤقتة في أحوال مغادرة تركيا إلى بلده أو الى بلد ثالث بشكل طوعي أو في حالة الوفاة، أو في حالة اكتشاف الجهات الرسمية بأن الأجنبي المعني يخضع لأحكام المادة 8 من اللائحة المتعلقة بالإستبعاد من الحماية المؤقتة. وفيما يختص بعودة من أُنهي تطبيق الحماية المؤقتة له بشكل فردي الى تركيا مجدداً ضمن فترة تطبيق الحماية المؤقتة، فا للمديرية العامة لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية، القرار بمنحه الحماية المؤقتة مجدداً من عدمه.
كما ينتهي تطبيق الحماية المؤقتة بشكل كامل، وعندها يحق لمجلس الوزراء أن يتخذ عدة قرارات، إما بإعادة جميع المستفيدين من الحماية المؤقتة إلى دولهم، أو السماح لهم بالتقدم بشكل جماعي أو فردي طلباً للحماية الدولية المنصوص عنها في قانون الأجانب والحماية الدولية، أو السماح لهم بالبقاء بتركيا وفقاً لشروط المنصوص عليها في قانون الأجانب والحماية الدولية.
بجميع الأحوال وخلال فترة تطبيق الحماية المؤقتة لايجوز للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة استناداً لهذه اللائحة، التقدم بشكل فردي بطلبات الحماية الدولية.
(المواد 11 وحتى 16من اللائحة).
تناول الباب الخامس من اللائحة الاجراءات الأولية المتبعة في تطبيق الحماية المؤقتة، وهي كالتالي :
1- القبول في تركيا والتجريد من السلاح في حال كان الأجنبي العابر للحدود مسلحاً، ونقل الأجانب القادمين عبر الحدود إلى مراكز الإحالة، وأجراء الفحوصات الطبية لمن هم بحاجة لاجراءات معالجة عاجلة أو من يشك في احتمال تهديدهم للصحة العامة. لتبدأ بعدها اجراءات القيد أو التسجيل لهؤلاء، ونقلهم إما إلى مراكز ايواء، أو السماح ببقائهم في المحافظات. وبعد استكمال اجراءات القيد والتثبت من الوثائق والمعلومات اللازمة، يتم منح وثيقة هوية حماية مؤقتة تحتوي رقم هوية أجنبي استناداً لأحكام قانون السجل المدني رقم 5490 لعام 2006. (المادة 17 وحتى 24 من اللائحة).
وجاء نص المادة 25 ليؤكد بأن وثيقة هوية الحماية المؤقتة تعطي الحق بالتواجد في تركيا، دون أن تعد "إذن إقامة" المنظم وفقاً لقانون الأجانب والحماية الدولية ولا تحل محلها، ولا تمنح هذه الوثيقة للشخص المعني حق التقدم بطلب اكتساب الجنسية التركية ولا تحسب مدة هذه الوثيقة عند حساب مجموع مدد الإقامة.
تطرق الباب السادس للخدمات التي توفرها الحماية المؤقتة و أبرز مانص عليه :
تأمين وصول الأجانب المشمولين بهذه اللائحة والحائزين على وثيقة هوية حماية مؤقتة إلى خدمات الصحة، التعليم، وسوق العمل، والمساعدات الاجتماعية وخدمات أخرى مثل خدمة الترجمة وحق الاشتراك بالخدمات العامة مثل خدمة التخابر الالكتروني. كما نصت اللائحة على اجراءات جمركية خاصة فيما يتعلق بجميع الحقائب والحاجيات والمركبات التي جلبها معهم طالبي الحماية المؤقتة، أو الأغراض التي قد ترسل إليهم من الخارج خلال مدة تطبيق الحماية المؤقتة. (المادة 26 وحتى 32 من اللائحة).
" لابد من التنويه هنا أن مصطلح الوصول إلى الخدمات، يقصد به عدم التمتع المباشر للمشمولين بالحماية المؤقتة من هذه الخدمات، وإنما تفعيل استفادتهم منها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عنها في القوانين التركية ذات الصلة. كقوانين التعليم، أو قوانين التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والقوانين المتعلقة بالسماح بعمل الأجانب وغيرها".
تطرق الباب السابع لأهم الالتزامات المتوجبة على المشمولين بالحماية المؤقتة وأبرز هذه الواجبات :
ضرورة التزام الأجانب القادمين لتركيا طلباً للحماية المؤقتة بالقوانين والواجبات الإدارية كي لاتطبق بحقهم العقوبات القضائية والإدارية استناداً للأحكام العامة للقانون التركي. وبما في ذلك ضرورة التزام المشمولين بالحماية المؤقتة وفق هذه اللائحة بشروط المتعلقة بأماكن الإقامة سواء ضمن مراكز الايواء أو في الأماكن المحددة ضمن المحافظات التركية، وضرورة الالتزام بتبليغ السلطات المختصة ضمن المهل المحددة في هذه اللائحة بكل مايتعلق بالمستجدات على الوضع المهني، أو على التغيرات في الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو اي تغيرات تطرأ على عنوان الاقامة أو وثيقة الهوية أو الأحوال المدنية من ولادات أو زواج أو طلاق أو وفاة، أو بتقديم أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها السلطات المختصة، وبالوفاء الجزئي أو الكامل عن المساعدات أو الخدمات أو المزايا التي تم تلقيها من دون وجه حق. بالاضافة إلى ضرورة الامتثال لدعوات مراجعة المؤسسات الرسمية المختصة فيما يتعلق بالاجراءات والمعاملات التي تدخل في نطاق تطبيق هذه اللائحة.
ويجوز الحد من الاستفادة بشكل كلي أو جزئي من الخدمات الواردة بموجب هذه اللائحة في حال عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عنها، بأستثناء الخدمات التعليمية والصحية الأساسية والعاجلة. (المواد 33 وحتى 35 من اللائحة).
تناول الباب الثامن الأحكام المتعلقة باحداث وإدارة وتشغيل مراكز الإحالة والايواء المؤقت، والخدمات الموفرة في هذه المراكز. ( المواد 36 وحتى 41 من اللائحة).
تضمن الباب التاسع الأحكام المتعلقة بالعودة الطوعية أو الخروج إلى دولة ثالثة ومن أبرز ما نص عليه :
تقوم الجهات الرسمية التركية المختصة بتوفير التسهيلات والدعم للأجانب المشمولين بهذه اللائحة الراغبين بالعودة الطوعية إلى دولهم. ويحق للأجانب المشمولين بهذه اللائحة الذين لا يملكون وثائق سفر أو أن وثائق سفرهم لم تعد سارية المفعول بتقدم للحصول على وثائق سفر، في اطار قانون جوازات السفر رقم 5682 تاريخ 15/7/1950. وبجميع الأحوال يخضع خروج الأجانب المشمولين بهذه اللائحة إلى دولة ثالثة سواء بشكل دائم أو مؤقت، إلى موافقة المديرية العامة لادارة الهجرة.
تطبق الأحكام العامة الواردة في قانون الأجانب والحماية الدولية فيما يتعلق بحظر دخول تركيا على الأجانب المشمولين بهذه اللائحة. (المواد 42 وحتى 45 من اللائحة).
تطرق الباب العاشر للأحكام المتعلقة بالتعاون بين وزارة الداخلية وبقية الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني خلال تطبيق الحماية المؤقتة. والأحكام المتعلقة بإطلاق وزارة الخارجية التركية لنداءات الدعم والمساعدة من مختلف الجهات الدولية، من أجل التمكن من تأمين الخدمات للمشمولين بالحماية المؤقتة.( المواد 46-47 من اللائحة).
تناول الباب الحادي عشر من اللائحة مجموعة من الأحكام المتنوعة والنهائية. ومن أبرز ما نص عليه :
توفر لذوي الاحتياجات الخاصة من المشمولين بالحماية المؤقتة، وبحسب الإمكانات المتاحة، كافة أنواع الدعم والمساعدة إلى جانب الخدمات الأخرى الموفرة لهم، كالخدمات الصحية و إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي. وتطبق جميع أحكام التشريع الخاص في كل الاجراءات والمعاملات المتعلقة بالأطفال من المشمولين بالحماية المؤقتة، كما تطبق أحكام القانون الخاص بحماية الأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة رقم 6284 لعام 2012 فيما يتعلق بالتدابير والاجراءات المتخذة مع الذين يتبين أنهم ضحايا عنف من الأجانب المشمولين بهذه اللائحة. وأخيراً تتخذ غلى الفور التدابير اللازمة والاجراءات المنصوص عنها في التشريع المتصل، بحق الذين يتبين من التقييم بأنهم ضحايا للاتجار بالبشر من الأجانب المشمولين بهذه اللائحة.
لابد من التنويه بأن المقصود بذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لنص المادة 3 من اللائحة، هم : "الطفل غير المصحوب بذويه، المعوقين، الطاعنين في السن، الحوامل، الأم الوحيدة مع الطفل، الأب الوحيد مع الطفل، الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي الخطير، المشمولين بهذه اللائحة".
وهذه الفئات تستفيد بالإضافة للخدمات العامة الموفرة بموجب هذه اللائحة، من كافة الخدمات والمزايا المنصوص عليها في القوانين التركية للمواطنين الأتراك، كالقوانين المتعلقة بتمكين المعوقين، وقوانين حماية الطفل، وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الأسرة ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من القوانين ذات الصلة بهذه الفئات.
ويحق للأجانب المشمولين في هذه اللائحة التقدم بطلب لم الشمل الأسري في حال كان الزوج أو الزوجة أو الأولاد سواء أكانوا قاصرين أم بالغين غير مستقلين متواجدين في دولة أخرى، وتباشر على الفور اجراءات لم الشمل الأسري عندما يتعلق الأمر بالطفل بدون صحبة ذويه.
كما يحق للأجانب المشمولين بهذه اللائحة توكيل محام خلال الاجراءات المنصوص عنها في هذه اللائحة وتوفر الخدمة القانونية لغير القادرين على توكيل محام وفقاً للأحكام المتعلقة بالمعونة القانونية المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 1136 لعام 1969.
و ينبغي على المؤسسات والمديريات العامة ان تضع موضع التنفيذ خلال مدة ثلاث اشهر من سريان احكام هذه اللائحة " أي اعتباراً من تاريخ 22/10/2014 "، جميع الترتيبات المتعلقة بتطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
بالنسبة لبقية الأحكام المنصوص عنها في هذا الباب، فتناولت مسائل متعددة تتعلق بالبيانات الشخصية وبمبدأ السرية، وبأمور إدارية وتنظيمية كعمليات الإحصاء والتبليغات والشكاوى المتعلقة بالمعاملات والاجراءات المنفذة في نطاق هذه اللائحة وإحالتها للجهات القضائية المختصة، وبصلاحية المحافظ في القيام بالاجراءات والتدابير اللازمة خلال تطبيق الحماية المؤقتة، وبعمليات التفتيش على المؤسسات والمديريات المختصة المعنية بتطبيق المهام والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة، بالإضافة للأحكام المالية المتعلقة بتغطية المدفوعات التي يتم انفاقها على الاجراءات والتدابير المنفذة في نطاق هذه اللائحة، وإلغاء اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94/6169 لعام 1994. و أخيرا تمَّ النص على الأحكام المتعلقة بسريان أحكام اللائحة من تاريخ نشرها، وباختصاص مجلس الوزراء التركي بتنفيذ أحكامها. (المواد 48 وحتى 63 من اللائحة).
لابد من التنويه بأن " الاستفادة من الخدمات والمزايا المنصوص عنها في هذه اللائحة كالخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سوق العمل وجميع الخدمات الاجتماعية وغيرها برتبط بتفعيل هذه الخدمات للمشمولين بالحماية المؤقتة من السوريين، عبر قرارات او لوائح ادارية تصدر عن الوزارات او المؤسسات المعنية. كوزارة الصحة ومؤسسة التامين الصحي والضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة التعليم الوطني، وغيرها من المؤسسات والمديريات العامة التركية."
في النهاية يتوجب القول، بأن على السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة، " الذين تتجاوز أعدادهم بحسب تقارير الجهات الرسمية التركية وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية حالياً عتبة المليون وسبعمئة ألف نسمة تقريباً "، تصحيح أوضاعهم السابقة لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ، والاستفادة قدر الإمكان من الخدمات والمزايا الموفرة لهم بموجب هذه اللائحة، والالتزام بأحكام القوانين التركية سواء ماتعلق منها بالالتزامات المنصوص عنها في لائحة الحماية المؤقتة، أو بموجب بقية القوانين التركية.
التعليقات (11)