خبيرة قانونية تكشف دور المحاكم الإدارية في ألمانيا بحرمان اللاجئين السوريين من الحصول على حق اللجوء

خبيرة قانونية تكشف دور المحاكم الإدارية في ألمانيا بحرمان اللاجئين السوريين من الحصول على حق اللجوء
قالت الخبيرة القانونية والمحامية الألمانية هايدي شيرر إن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باللاجئين السوريين الذين رفضوا الخدمة في صفوف ميليشيا أسد لن يمنح جميع السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية حق اللجوء، بحسب موقع "آنفالت دي إي" الألماني.

وأضافت المحامية شيرر أن أبرز الأسباب التي قد تمنع العديد من اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية لمدة سنة في ألمانيا من الحصول على حق اللجوء الكامل 3 سنوات، ما يصدر عن قرارات من قبل المحاكم الإدارية الموجودة في كل ولاية ألمانية.

وأردفت أن المحاكم الإدارية في ولايات ريغنسبورغ غوتنغن وبادن فورتنبيرغ لم تمتثل لقرار محكمة العدل الأوروبية، حيث إن هذه الولايات لا تشترط أن اللاجئ الذي لديه إقامة ثانوية "الحماية" ولديه خدمة إلزامية يفترض أن يحصل على حق لجوء كامل.

وذكرت المحامية الألمانية مثالا عن تجاوز المحكمة الإدارية في ولاية بادن فوتنبيرغ لقرار محكمة العدل، قائلة: "رفضت المحكمة الإدارية طعن أحد اللاجئين السوريين تقدم به للحصول على حق اللجوء بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية.

وعللت المحكمة الإدارية الرفض بأن اللاجئ يجب أن يكون ملاحقا سياسيا بالإضافة إلى أنه مطلوب للخدمة الإلزامية بصفوف ميليشيا أسد، وبهذا التصرف رفضت الامتثال لقرار محكمة العدل الأوربية.

وأوضحت الخبيرة القانونية أن تقييم الوضع الأمني في سوريا والتطورات الحاصلة في بعض المدن أيضا له علاقة في منح اللاجئين السوريين إقامة ثانوية أو إقامة لجوء، مبينة أنه يتم تصنيف دمشق وحمص والساحل السوري على أنها مدن آمنة، كما أن بشار الأسد أصدر مراسيم عفو ومراسيم تسريح وكل هذا يؤثر على قرارات المحاكم الإدارية في ألمانية ويؤثر بالتالي على منح اللاجئين السوريين إقامة لجوء أو لا.

وأشارت إلى أن أهم أسباب صدور قرار المحكمة الأوروبية هو أن لاجئا سوريا اعترض على منحه إقامة ثانوية لمدة سنة في 2017 وقدم اعتراضا للمحكمة الإدارية في ولايته "سكسونيا" الألمانية والتي حولته بدورها لمحكمة العدل الأوروبية واتخذت قرارها على هذا الأساس وهو أن المطلوبين لخدمة العلم في سوريا يحق لهم الطعن وتقديم طلب لجوء جديد للحصول على حق اللجوء الكامل 3 سنوات.

وأكدت المحامية الألمانية شيرر أن الشخص المطلوب للخدمة الإلزامية في سوريا يجب أن يكون ملاحقا سياسيا أيضا، كما أن تطورات الوضع في سوريا وتقييم المدن على أنها آمنة يمكن أن يؤثر على قرارات المحاكم الإدارية في الولايات الألمانية.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية في ألمانيا بحوالي 190 ألف لاجئ، والحماية الثانوية هي شكل من أشكال الحماية التي تمنح لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهي تُمنح لطالب اللجوء الذي لا يمكنه الحصول على "حق اللجوء"، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـ"خطر حقيقي".

وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا فإن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية هم أشخاص لديهم أسباب وجيهة بأنهم معرضون لخطر حقيقي ولا يمكنهم الحصول على الحماية في بلدانهم الأصلية بسبب الخطر أو التهديد.

وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه يجب معاملة الحاصلين على الحماية الثانوية نفس معاملة اللاجئين بحسب اتفاقية جنيف، إلا أن ألمانيا قامت بعد موجة اللجوء بإحداث فرق كبير بين الحماية الثانوية وحق اللجوء من خلال تعليق حق لم شمل العائلة للحاصلين على الحماية المؤقتة.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات