وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن "القانون يتضمن في مادته الأولى تحديد رسم عدد من المعاملات القنصلية خارج سورية ومنها منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري، بمبلغ قدره 25 دولارا، فيما تم إعفاء محضر نقل الجثمان من هذا الرسم".
وأوضحت (سانا) أن "أعضاء مجلس الشعب وافقوا على تعديل المادة الثانية من القانون لتصبح: يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ماليا ليصبح (واحدا ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة) على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار وألا يقل عن مئة دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية".
من جانبه، قال وزير مالية النظام، إنه "بناء على القانون أصبح بإمكان المواطنين السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين".
تعديلات على رسوم منح الجواز داخل سوريا
يشار إلى أن المصرف التجاري السوري كان أصدر مؤخراً مجموعة من التعليمات الناظمة للعمولات والرسوم المتوجبة على منح جواز السفر العادي والمستعجل في داخل سوريا، بحيث أصبح مجموع ما يتمّ تقاضيه على منح جواز السفر المستعجل 30800 ليرة سورية(85 دولار أمريكي)، في حين بلغ مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر العادي 12700 ليرة سورية (28 دولار).
كما أن المصرف أصدر آلية استيفاء رسوم بطاقة الإقامة (خاصة– عمل– عادية– مؤقتة)، بحيث يتمّ استيفاء جميع الرسوم في كافة الفروع بموجب كتاب رسمي من إدارة الهجرة والجوازات، يتضمن تحديد نوع الإقامة والمبلغ المتوجب تسديده والاسم الثلاثي للمقيم، وبحسب التعليمات يبلغ رسم الإقامة المؤقتة 18800 ليرة، ورسم الإقامة الخاصة 55300 ليرة، أما رسم إقامة عمل الفنانين 91800 ليرة، ورسم الإقامة العادية 37600 ليرة.
التعليقات (3)